رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط شخصين لسرقتهما نوافذ مركز شباب السيدة زينب

نشر
مستقبل وطن نيوز

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهما 6 نوافذ حال قيامهما ببيعهم لتاجر خردة، مقيم في السيدة زينب، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات، واعترفا بسرقتها من داخل مركز شباب السيدة زينب.

وباستدعاء مدير المركز تعرف على المضبوطات واتهمهما بسرقة مركز شباب السيدة زينب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أمرت النيابة العامة بـمحكمة جنوب القاهرة، بحبس 6 متهمين، بـسرقة مدرسة في منطقة السيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة بالإكراه

عقوبة السرقة بالاكراه في القانون تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.

هل السرقة جنحة أم جناية

السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه: “يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها إكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.

هل يجوز التصالح في السرقة

عقوبة السرقة بالاكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.

وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

عاجل