رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

سقوط المتهمين بارتكاب 3 جرائم سرقة في القاهرة

نشر
المتهمتان
المتهمتان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 5 أشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بجرائم سرقة مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة سيارة

بدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتصريفها لدى (3 أشخاص- "عملائه سيئ النية")، وبمواجهته أقر بقيامه بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين بذات الأسلوب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عملائه ، وبمواجهتهم بأقوال المتهم المضبوط أيدوها ، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة،  وعُثر بحوزة أحدهم على سيارة وبعض أجزاء من السيارة الأخرى لدى باقي المتهمين.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، واتهاماه بالسرقة.

سرقة دراجات نارية

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب " قطع الأسلاك" ، حيث أقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب وتصريفها لدى عميلهما "سيئ النية"، تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها  وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، اهتموهما بالسرقة.

سرقة المواطنين

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة وأقرتا بإنفاقهما باقي متحصلات الواقعتين على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم السرقة:

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

عاجل