رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد ساعة من الآن.. بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات العامة والمولات لترشيد الطاقة

نشر
مستقبل وطن نيوز

يبدأ خلال ساعة واحدة من الآن تنفيذ قرار غلق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى تقليل الأحمال والحفاظ على موارد الكهرباء.

ويأتي القرار في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الاستهلاك، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة موارد الطاقة.

ومن المقرر أن تلتزم المحلات بالمواعيد المحددة للغلق، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من تنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كواليس قرار غلق المحال العامة والمولات

قررت الحكومة تطبيق قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً يوميًا باستثناء الخميس والجمعة 10 مساءً، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر، في إطار حزمة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

مواعيد غلق المحال

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء، مواعيد غلق المحال والأنشطة الساعة 9 مساءً يوميًا ويومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الفئات المستثناة من الغلق

تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وتستثنى المستشفيات ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كما يتم مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات

- في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يتم إنذار المسؤول كتابة.

- إذا انقضت 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

- لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

المحافظات والمدن المستثناة من قرار الغلق

- محافظات: جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان.

- مدينتى: الغردقة ومرسى علم.

- المنشآت السياحية والمحال الكائنة على شاطئ النيل فى محافظتى القاهرة والجيزة.

وزارة التنمية المحلية تبدأ تطبيق قرار غلق المحال العامة

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس، تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح في تمام الساعة 9 مساءً.

وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء مواعيد غلق المحال والأنشطة يومي الخميس والجمعة بزيادة ساعة وذلك استثناءً من قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة يوميًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية وتأثير إغلاق مضيق هرمز على إمدادات وأسعار النفط والطاقة عالميًا.

ووفقاً لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإن هذا الإجراء سيسهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة للطاقة، وأوضح رئيس الوزراء أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضررًا لأعمالها، لكنهم يتخذون إجراءات متدرجة لتجنب الضرر.

ويستمر تطبيق هذا القرار لمدة شهر واحد يبدأ اعتبارًا من يوم 28 مارس، على أن تتم مراجعة القرار، فإذا انتهت الأزمة سيتم التراجع عنه، وفي حالة استمرارها سيتم اتخاذ قرار بمد التطبيق.

ووفقاً للقرارات الحكومية الأخيرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، القائمة التفصيلية للأنشطة المستثناة:

القطاع الطبي والصحي (تعمل 24 ساعة):

الصيدليات: مستثناة بشكل كامل لضمان توافر الدواء.

المستشفيات والمراكز الطبية: تواصل تقديم خدمات الطوارئ والخدمات الطبية.

قطاع السلع الغذائية والأساسية:

محلات البقالة والسوبر ماركت: لضمان توافر احتياجات المواطنين اليومية.

المخابز والأفران: مستثناة لضمان إنتاج وتوزيع الخبز.

محلات بيع الخضار والفاكهة: تشمل تجارة التجزئة والجملة.

محلات الجزارة والدواجن: لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

قطاع الخدمات اللوجستية والمرور:

خدمات التوصيل (الدليفري): يُسمح للمطاعم والكافيهات بالاستمرار في خدمة التوصيل للمنازل بعد مواعيد الغلق الرسمية.

محطات الوقود: تعمل لخدمة حركة النقل والمواصلات.

ورش الطرق السريعة: الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود لخدمة المسافرين.

المناطق والمنشآت السياحية:

المحافظات السياحية: يتم استثناء المنشآت في المدن والمناطق السياحية لدعم قطاع السياحة.

المنشآت النيلية: تشمل الأماكن السياحية الواقعة على ضفاف النيل.

جدول المواعيد العامة (للأنشطة غير المستثناة):

من السبت إلى الأربعاء: الغلق في تمام الساعة 9:00 مساءً.

يومي الخميس والجمعة: الغلق في تمام الساعة 10:00 مساءً.

عقوبات المخالفين لتنفيذ القرار

تبدأ الغرامات الفورية من 4,000 جنيه.

قد تصل العقوبة إلى الحبس أو غلق المنشأة إدارياً في حالة تكرار المخالفة.

عاجل