كلية الصيدلة.. الدراسة 6 سنوات و2500 جنيه لكل صيدلي وشروط جديدة لقيد الخريجين في سجل الصحة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى.
واصبحت الدراسة في كلية الصيدلة لمدة 6 سنوات، كما وافق المجلس على صرف 2500 جنيه لكل صيدلي متدرب، بعد الموافقة على الشروط الجديدة لقيد الخريجين في سجل الصحة.
وإليكم التفاصيل الكاملة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بشكل نهائى.
كلية الصيدلة 6 سنوات
وجاء ذلك بعدما استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقال: الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وتابع: من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
«2500 جنيه لكل متدرب»
أقرت تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي يناقشها النواب اليوم الإثنين، مادة جديدة وهي منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط قيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة، وفقا لتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وتنص المادة الأولى من مشروع التعديل على: يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
وتنص المادة (2) من المادة الأولى على: يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان.
وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.