رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمرج

نشر
مستقبل وطن نيوز

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات بينهم في المرج.

بلاغ المشاجرة

تلقى قسم شرطة المرج بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سيدتين وثلاثة أشخاص مصابين برش خرطوش، وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم "جميعهم  مقيمون بدائرة القسم" إثر ادعاء مشاجرة.

بانتقال قوات الأمن وسؤال المصابين، أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 أشخاص آخرين، بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش" مما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها، والتي أودت بحياة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم في الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل في مشاجرة

أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


وتقع عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
 

عاجل