رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال في السلام

نشر
مستقبل وطن نيوز

نشبت مشاجرة بين 8 أشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء في منطقة السلام بسبب لهو الأطفال، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بلاغ بالمشاجرة

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

اقرأ أيضا

 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (4أشخاص)، طرف ثان: (4 أشخاص) وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم)، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – شومة- 2 سلاح أبيض "سنجة")، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى حول لهو الأطفال وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل في مشاجرة

عقوبة القتل.. تعتبر عقوبة القتل هى إحدى الجرائم الآثمة التي حرمتها الأديان السماوية، وكافة التشريعات، ويعتبر القتل هو إزهاق روح إنسان عن طريق آخر باستخدام آلة حادة أو سلاح ناري أو مواد سامة، والمتسبب في جريمة القتل يعاقب على جريمته سواء كان قتل عمد أم قتل خطأ.

القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

كما أن القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
 

عاجل