رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

إفطار الحامل في رمضان.. تعرفي على الشروط والأحكام الفقهية

نشر
إفطار الحامل في رمضان
إفطار الحامل في رمضان

تسأل الكثيرات عن إفطار الحامل في رمضان، هل يجوز في المطلق، أم أن إفطار الحامل في رمضان له شروط معينة، إضافة إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بـ إفطار الحامل في رمضان.

ونستعرض في سياق التقرير التالي حكم إفطار الحامل في رمضان، والشروط المطلوبة حتى لا يكون إفطارها مخالفًا للدين، وهل يجب عليها القضاء أم الفدية، أم القضاء والفدية معًا.

 

يجوز للحامل أن تفطر في رمضان؛ بتوفّر بشرطَين: أن تخاف على نفسها، أو على جنينها الهلاك، أو الضرر الشديد، أو المرض، أو زيادته، وأن يكون الخوف مُستنداً إلى قول طبيبٍ ثقةٍ، أو تجربةٍ سابقةٍ من نفسها، أو من امرأةٍ خضعت للتجربة ذاتها سابقاً.

إفطار الحامل في رمضان

 الأصل وجوب صيام شهر رمضان على الحامل كباقي المكلّفين من المسلمين، إلّا أنّ الشريعة الإسلاميّة أجازت لها الإفطار إن خافت ضرراً على نفسها، أو على جنينها، وأوجبت عليها الإفطار إن خافت على نفسها، أو جنينها من الهلاك، أو الأذى الشديد.

 جاء عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّهُ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالمدينةِ وَهوَ يتغدَّى، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: هلمَّ إلى الغداءِ، فقالَ: إنِّي صائمٌ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ للمسافرِ الصَّومَ وشطرَ الصَّلاةِ، وعنِ الحُبلَى والمُرضِعِ)، و قاس أهل العلم الحامل على المريض والمسافر؛ فكما أنّهما يُفطران في رمضان، ويقضيان ما أفطراه، فكذلك الحامل.

ما يترتّب على إفطار الحامل في رمضان 

إن خافت الحامل على نفسها فقط، أو خافت على نفسها وولدها معاً، فيجوز لها أن تُفطر، ويجب عليها القضاء باتّفاق أهل العلم، أما إن خافت الحامل أو المُرضع على الولد فقط؛ وقد اختلف الفقهاء فيما يترتّب على ذلك من أحكامٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما على النحو الآتي: القول الأول: يجوز إفطار الحامل، أو المُرضع؛ بسبب الخوف على الولد فقط، ويجب عليها القضاء فقط دون الإطعام، وهو مذهب الحنفيّة.

 واستدلّوا على قولهم بما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: (أنَّهُ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بالمدينةِ وَهوَ يتغدَّى، فقالَ لَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: هلمَّ إلى الغداءِ، فقالَ: إنِّي صائمٌ، فقالَ لَهُ النَّبيُّ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ للمسافرِ الصَّومَ وشطرَ الصَّلاةِ، وعنِ الحُبلَى والمُرضِعِ).

والقول الثاني: يجوز إفطار الحامل، أو المُرضع إن خافتا على ولديهما فقط، ولم تخافا على نفسيهما، ويجب عليهما القضاء مع الفدية، وذلك مذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، واستدلّ الشافعيّة على ذلك بقول الله -عزّ وجلّ- في كتابه: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).

مقدار الفدية على الحامل

 يلزم الحامل إن أفطرت شهر رمضان، وكان الإفطار خوفاً على الجنين فقط، دفع الفدية مع القضاء؛ والفدية مقدارها إطعام مسكينٍ مُدّاً* من الطعام من غالب قوت* البلد عن كُلّ يومٍ أفطرته؛ وذلك لقول الله -عزّ وجلّ-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).

رأي دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟

و أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.

وفي فتوى سابقة أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المرأة إذا خافت على نفسها، أو خافت على نفسها مع خوفها على الجنين، فيجوز لها أن تفطر في رمضان وعليها القضاء فقط، وليس عليها فدية.

وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن المرأة الحامل إذا كان خوفها على الجنين فقط، وحذرها المختصون من ضرر الصوم على الجنين، فعليها القضاء والفدية، وهي إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ مُدًّا مِن طعام، والمُدُّ ربع صاع، أي ربع ما يخرج في زكاة الفطر من الحبوب أو التمر أو ما شابه مما يجزئ في زكاة الفطر.

عاجل