رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

عاجل| منها بطاقة التموين والتراخيص.. قرار وزاري بمنع 34 خدمة حكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة

نشر
وزير العدل
وزير العدل

في خطوة قانونية جديدة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان وصول مستحقات النفقة إلى مستحقيها، أصدرت وزارة العدل قرارًا يقضي بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية في قضايا النفقة، وذلك حتى سداد المديونيات المستحقة عليهم.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والذي ينظم آلية استفادة المحكوم عليهم من خدمات الدولة في حال صدور أحكام واجبة النفاذ ضدهم وفق المادة 293 من قانون العقوبات.

وبحسب القرار، يتم تعليق حصول المحكوم عليه على بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة نشاطه المهني، وذلك لحين سداد ما تجمد في ذمته من ديون النفقة لصالح المحكوم لهم أو بنك ناصر الاجتماعي. ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد براءة ذمته من المديونية إلى الجهة المختصة.

كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين بالنفقة، وكذلك إخطارها فور سدادهم المديونيات المستحقة، لضمان إعادة تفعيل الخدمات المعلقة.

ويشمل القرار عددًا من الخدمات المقدمة عبر عدة وزارات وهيئات حكومية، منها خدمات وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بإصدار وتجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات وزارة الزراعة مثل كارت الفلاح وصرف الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.

كما يتضمن خدمات وزارة المالية الخاصة برخصة مهنة التخليص الجمركي، وخدمات وزارة الكهرباء مثل تركيب العدادات الجديدة وتغيير اسم المشترك، إضافة إلى خدمات وزارة التموين مثل إصدار بطاقات التموين واستخراج بدل فاقد أو تالف وإضافة المواليد.

ويمتد القرار ليشمل خدمات المحليات مثل رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة وإشغال الطرق والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات وزارة الإسكان والمرافق المتعلقة بتراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي والتصالح وتقنين الأوضاع.

كما يطبق القرار على خدمات الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وتراخيص المنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، وتصاريح العمل للأجانب وبعض التراخيص المهنية بوزارة القوى العاملة، إلى جانب خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتعلقة بالبناء وتوصيل المرافق وتشغيل الأنشطة المختلفة.

وأتاح القرار لوزير العدل أو الجهات المختصة إضافة جهات أو خدمات أخرى ضمن نطاق القرار لاحقًا، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



 

عاجل