رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«مستند رسمي»| وظائف تشترط تواجد العامل أكثر من 10 ساعات يوميًا.. «أجر إضافي»

نشر
وزارة العمل
وزارة العمل

حدد القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025 الأعمال التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على 10 ساعات، على ألا يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصرية، وذلك إلحاقًا بقانون العمل الجديد وتنظيم الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب المنشأة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار.

وأوضح الوزير، أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على 12 ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأشار، إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مُؤكدًا استمرار وزارة العمل في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

نص القرار الوزاري

المادة الأولى

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثنائها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة في اليوم الواحد.

المادة الثانية

يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها في تطبيق أحكام هذا القرار الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتتضمن على الأخص الأعمال الآتية:

1- العاملون المشتغلون فعلا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أو برًا، أو جوًا.

2- العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية.

3- العاملون في أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه.

4- العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في المستشفيات والمراكز الطبية.

5- العاملون المشتغلون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات

6- أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة.

7- العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.

المادة الثالثة

ويجوز لصاحب العمل أن يضع تنظيمًا خاصًا لساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المادة السابقة، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على 12 ساعة في اليوم الواحد.

ويلتزم صاحب العمل في هذه الأعمال أن يمنح العمال أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة في اليوم الواحد، والأجر المستحق عنها، وفقا لنص المادة 121 من قانون العمل المشار إليه.

ويجب عليه إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة المقررة، وساعات التواجد بالمنشأة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عاجل