بين الردع وحماية الأرواح.. تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لتشديد عقوبات المرور
حرصًا من الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية على انضباط السير على الطرق، ووقف نزيف الأسفلت، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك في إطار تغليظ العقوبات على بعض الجرائم المرورية وزيادة إجراءات الردع العام، للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة.
* تشديد العقوبات على المركبات غير المرخصة
نصت المادة (54/ الفقرة الأولى) بعد التعديل على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص، أو انقضاء المواعيد المبينة في القانون دون تجديد الترخيص، يتم ضبط المركبة إداريًا، ويُستحق عنها كامل الضريبة السنوية، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال.
كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية، من تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
** غرامات مشددة لمخالفة مسار السير والسرعة الزائدة
ونصت المادة (70 مكررًا – الفقرة الثانية) بعد التعديل، على معاقبة قائد أي مركبة يخالف مسار السير في الطرق المحددة أو يتجاوز السرعة المقررة، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
*** عقوبات صارمة لتلويث الطرق والإزعاج والتلوث البيئي
وجاء في المادة (72 مكررًا – 2) بعد التعديل، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات بناء، أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة.
كما تشمل العقوبة المركبات التي تتطاير أو تسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تؤثر على صلاحية الطريق أو سلامة مستخدميه، أو عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بشكل آمن.
في حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر: تُضاعف الغرامة
في حالة التكرار للمرة الثالثة خلال سنة: تُضاعف الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام
**** الحبس وغرامات لمخالفات اللوحات والترخيص
ونصت المادة (74 مكررًا – 2) بعد التعديل، على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو دون تجديدها، أو يستخدم لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، أو يغير بيانات أو ألوان اللوحات أو علاماتها التأمينية، أو يخفيها بأي وسيلة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة، وفي المرة الثالثة تكون العقوبة الحبس وجوبًا.
كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات، إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن سداد الغرامات.
***** الحبس لمن يقود دون رخصة قيادة
وأكدت المادة (74 مكررًا – 4) بعد التعديل، معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو يخالف أحكام المادة (42)، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة.
****** غرامة تصل إلى 30 ألف جنيه لبعض المخالفات الجسيمة
ونصت المادة (74 مكررًا – 5) بعد التعديل، على معاقبة كل من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64 مكررًا)، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتُضاعف الغرامة في حالة العود خلال ستة أشهر من الحكم النهائي بالإدانة.
******* عقوبات مشددة لتعطيل المرور والاعتداء على أفراد الشرطة
ونصت المادة (75) بعد التعديل، على معاقبة كل من يرتكب مخالفات جسيمة، من بينها:
تجاوز السرعة القصوى لمركبات النقل السريع
قيادة مركبة دون فرامل صالحة
تعمد تعطيل حركة المرور
تقديم بيانات غير صحيحة في نماذج الترخيص
الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء أداء وظيفته
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتُضاعف العقوبة عند التكرار، وفي المرة الثالثة تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام وغرامة حتى 5 آلاف جنيه.