رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المحكمة العليا تؤكد: رسوم تنفيذ الأحكام المدنية دستورية بالكامل

نشر
مستقبل وطن نيوز

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تأتي مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم، ويلتزم به طالب الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن رسم التنفيذ يختلف عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي يسددها خاسر الخصومة بعد صدور الحكم، بينما يستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة عند الانتقال من خصومة الموضوع إلى خصومة التنفيذ. كما أكدت أنه لا يمنع القانون طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده بالمطالبة بالقيمة المدفوعة، نظرًا لأنه تسبب في تكبد تلك النفقات، مشددة على أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.

 

 

عاجل