قانون الإيجار القديم.. اعرف قيمة الزيادة للوحدات السكنية والتجارية
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الحيز التنفيذ منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانةن الذي جاء لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
ونصت المادة 3 من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص، بحيث تتولى تقسيم المناطق التى تحتوى وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عدد من المعايير المهمة.
وتتضمن هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات، إلى جانب المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما يشمل التقسيم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأكد القانون، أن اللجان ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، مع إمكانية تمديد المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وسيصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة لضمان اطلاع جميع الأطراف على نتائج الحصر والتقسيم الجديد.
وحدد القانون الجديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وفقًا للمادة الرابعة:
المناطق المتميزة 20 ضعف 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة 10 أضعاف 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف 250 جنيها.
وبعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة عمل لجان حصر الإيجارات القديمة، سيستمر احتساب الإيجار الشهري ابتداءً من 15 نوفمبر 2025 بقيمة 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية خاضعة للإيجار القديم، على أن يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية متساوية تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
وينص القانون، في المادة السادسة، على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، وتبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون، دون الحاجة لاتفاق بين المالك والمستأجر.
وتضمن قانون الإيجار القديم، زيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لغير غرض السكنى.
وتنص المادة الخامسة على أن القيمة القانونية لهذه الوحدات التجارية تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة السادسة على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، بما يسهم فى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أما بالنسبة للإخلاء، فقد أكدت المادة السابعة أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة المحددة أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام فى نفس الغرض.
وفى حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر من قاضى الأمور الوقتية بطرد المستأجر، مع السماح له برفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ الأمر.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحمى حقوق الملاك ويضمن استخدام الوحدات المؤجرة بشكل فعّال.