التدريب في قانون العمل .. تعرف على الجهات المسموح لها مزاولة النشاط

تصدر قانون العمل محرك البحث جوجل، تزامنًا مع دخول قانون العمل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، لمعرفة تفاصيل القانون الجديد والتي أعلنت وزارة العمل على لسان الوزير تفاصيل القانون الجديد.
وزارة العمل تكشف تفاصيل قانون العمل
قال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى".
وأضاف جبران خلال حوار عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال".
وتابع: "للشكاوى خطوات يسبقها تفاوض مع العامل وصاحب العمل، ونحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي".
وأكد: "أيضا، هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة".
وواصل: "هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل".
الجهات المسموح لها مزاولة نشاط التدريب
يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، وينظر إلى القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
ونص القانون على ممارسة صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، من بينها تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
وطبقا لنص المادة (22) فإنه لا يجوز لأي جهة مزاولة التدريب إلا في شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.
ويُستثنى من ذلك: منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهات التدريب الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها، الكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
وتؤكد المادة (23) على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.
وتلتزم الجهات التدريبية، عدا الجهات الحكومية المذكورة، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، مع توضيح شروط الالتحاق، وكفاية المحتوى التدريبي، عدد الساعات، مؤهلات المدربين، ومستوى المهارة المكتسب.
ويُحدد الوزير إجراءات ومواعيد الإخطار بالتنسيق مع هيئة "إتقان".