رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

قانون الإيجار القديم.. موعد تطبيق زيادة الأجرة وتشكيل اللجان ومدة الفترة الانتقالية

نشر
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وموعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية هو محور حديث طرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر؛ وهو ما يبحث عنه الجميع لمعرفة قيمة زيادة الإيجار القديم، والأساس الذي يتم عليه زيادة الإيجار القديم، وكذلك موعد تطبيق زيادة الأجرة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم أمس الثلاثاء.

وتبدأ المحافظات خلال الأيام المقبلة في تشكيل لجان الحصر والتقييم لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه  الرئيس عبدالفتاح السيسي.


250 جنيهًا قيمة انتقالية لمدة ثلاثة شهور


وبحسب نص القانون، يُلزم المستأجرون بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، لمدة 3 أشهر تبدأ من أول سبتمبر المقبل، لحين الانتهاء من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها رسميًا بدءًا من نوفمبر 2025، وفق تصنيف المناطق السكنية.

وتتولى لجان الحصر، التي يُشكّلها المحافظون، تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، وشعبية (اقتصادية)، على أن تراعي عدة معايير في التصنيف، منها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والبنية التحتية والمرافق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية.

قيمة زيادة الإيجار القديم

وتحدد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة بناءً على التصنيف كالتالي:
• في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم عمل هذه اللجان ويحدد قواعدها، على أن تُنهي مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع جواز مد المهلة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج اللجان، ويتم نشره بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويُعلن بمقار وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

إعادة دعوى عدم دستورية «الإيجار القديم» بشأن شروط الطرد للمفوضين بالمحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

 

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

عاجل