اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تفصل في دعوى عدم دستورية مواد من قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات إنهاء عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الوحدات المؤجرة، سواء المصريين أو غير المصريين، عقب انتهاء مدة التعاقد.
وتتعلق الدعوى بالطعن على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم إنهاء عقود تأجير الأماكن لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد، وتحدد الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب إخلاء العقار رغم انتهاء مدة العقد.
كما تشمل الدعوى الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تنص على استمرار عقد الإيجار للمسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح أفراد أسرته المقيمين معه.
وتنص المادة 17 من قانون الإيجار القديم على إنهاء عقود الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم، مع السماح للزوجة المصرية وأولادها بالاستمرار في الإقامة ما لم يغادروا البلاد نهائيًا.
أما المادة 18 فتحدد الأسباب التي تتيح للمؤجر طلب الإخلاء، مثل هدم المباني الآيلة للسقوط، أو عدم سداد الأجرة في المواعيد القانونية، أو التنازل عن العين أو تأجيرها من الباطن بدون إذن كتابي من المالك، أو استخدام المكان في أنشطة ضارة أو مخالفة للآداب.
وتنص الفقرة المطعون عليها من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، على استمرار عقد الإيجار لصالح زوج أو أولاد المستأجر أو والديه المقيمين معه، أو بعض الأقارب حتى الدرجة الثالثة، بشرط الإقامة في العين المؤجرة لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر أو تركه لها.