رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حلم الثراء يوقع عصابة التنقيب عن الآثار في المطرية

نشر
تنقيب عن الآثار
تنقيب عن الآثار

ألقت مباحث القاهرة القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة المطرية، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، أنّ 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال التنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي في العقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خال من السكان بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

عقوبة التنقيب عن الاثار


عقوبة التنقيب عن الاثار.. انتشر في الآونة الأخيرة هوس التنقيب عن الآثار بين العديد من الأشخاص بمختلف المحافظات، وحدد قانون العقوبات عقوبة التنقيب عن الآثار؛ حفاظا على التراث المصري من الضياع، بعد أن أصبح حلم الكثير من المواطنين هو العثور على قطعة آثار لتغير الحالة المادية له؛ نظرا لارتفاع قيمة بيع القطع الأثرية التى يصل سعرها في بعض الأحيان إلى مئات الآلاف أو الملايين.


التنقيب عن الآثار جنحة أم جناية
إن الدستور المصري فرض حماية خاصة على الآثار ووضع عقوبة مشددة للتنقيب عن الآثار جعلت منها جناية بدلا من جنحة وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


وأوضح قانون العقوبات أن كل ما يعتبر أثرا كل “عقار أو منقول” أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مئة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية؛ باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شيء من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.


(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.


(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

 

عاجل