رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تحرير 217 مخالفة للمحلات بسبب مواعيد الغلق ترشيدا للكهرباء

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 217 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بـ قرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن قرارات ترشيد الكهرباء.

وقالت الداخلية في بيان اليوم: «في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 217 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».

المواعيد الصيفية للمحال التجارية والمولات والورش

ووفقا للقرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية الذي بدأ مع تنفيذ التوقيت الصيفي يبدأ عمل المحال والمولات التجارية  يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف.

وفي أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية تغلق المحال العامة الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات 

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتكون بداية العمل يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمل  الورش الحرفية داخل الكتل السكنية

وحدد القرار مواعيد عمل  الورش الحرفية داخل الكتل السكنية لتكون يومياً من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

واستثنى القرار من  المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

حالات غلق المحال

وحددت المادة 24 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، قرابة الـ9 حالات يجوز فيها غلق المحال العام إداريا، أبرز هذه الحالات لعب القمار أو تداول وشرب المواد الكحولية، وجاء نص المادة كالتالي: 

يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

١- مخالفة أحكام المواد أرقام (٢، ١١، ١٢، ١٩، ٢٠، ٢٣) من هذا القانون.
٢- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
٤- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
٥- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
٦- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٧- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
٨- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
٩- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

 

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

يذكر أن  قانون المحال العامة، يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وقد حظر القانون ، عمل المحال ومزاولة نشاطها دون ترخيص، حيث نص القانون في المادة 3 منه على أن:" يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط،  اسم المرخص له،  المدير المسئول، إن وجد، إلى جانب المساحة المرخص بها، و مواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

 

عاجل