رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط 213 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

نشر
ضبط 213 مخالفة للمحلات
ضبط 213 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار ترشيد الكهرباء

ترشيد الكهرباء .. حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 213 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط 195 مخالفة محال لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 195 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن قرارات ترشيد الكهرباء.

تحرير 195 مخالفة للمحلات

وقالت الداخلية في بيان اليوم: «في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 195 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».

حالات غلق المحال

وحددت المادة 24 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، قرابة الـ9 حالات يجوز فيها غلق المحال العام إداريا، أبرز هذه الحالات لعب القمار أو تداول وشرب المواد الكحولية، وجاء نص المادة كالتالي: 

يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

١- مخالفة أحكام المواد أرقام (٢، ١١، ١٢، ١٩، ٢٠، ٢٣) من هذا القانون.
٢- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
٤- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
٥- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
٦- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٧- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
٨- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
٩- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

يذكر أن  قانون المحال العامة، يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وقد حظر القانون ، عمل المحال ومزاولة نشاطها دون ترخيص، حيث نص القانون في المادة 3 منه على أن:" يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط،  اسم المرخص له،  المدير المسئول، إن وجد، إلى جانب المساحة المرخص بها، و مواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

عاجل