رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط 62 طربة حشيش ونصف كيلو هيروين في الشرقية والإسماعيلية

نشر
مستقبل وطن نيوز

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 4 أشخاص بحوزتهم حشيش مواد مخدرة بقيمة تقترب من نصف مليون جنيه، قبل توزيعها على عملائهم في مناطق مختلفة بالإسماعيلية والشرقية.

رصد نشاط المتهمين ببيع الـحشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزى)، ومديريتي أمن (الإسماعيلية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصرالإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (القصاصين – بلبيس) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الـحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

ضبط شخص بحوزته حشيش في بلبيس

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته 12 طربة لمخدر الـحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (475,000 أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه تقريباً).

عقوبة الاتجار في المخدرات

عقوبة الاتجار بالمخدرات.. وضع المشرع في القانون عقوبات محددة للاتجار في المواد المخدرة، حيث تم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب أو التوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

عقوبة مروج المخدرات لأول مرة

لم يفرق القانون بين معتاد ترويج المخدرات، ومروج المخدرات لأول مرة ويتعامل مع الحالتين بنص موحد يقع تحت عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة؛ وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

عاجل