رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المشدد 3 سنوات والغرامة لتاجر حشيش في مدينة نصر

نشر
مستقبل وطن نيوز

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهما بالاتجار في المواد المخدرة الـحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16199 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، قيام المتهم «ص. ش» بحيازة وإحراز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر الـحشيش المخدر، وسلاح أبيض (كتر) دون مسوغ قانوني بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

حيازة سلاح

شهد مجري التحريات بقسم شرطة مدينة نصر بالتحقيقات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سيجارة ينبعث منها رائحة احتراق جوهر الـحشيش المخدر يقوم بتدخينها وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 2 قطعة لمادة سمراء اللون تشبه ذات الجوهر المُخدر وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقطع الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطعتين المضبوطتين مع المتهم كلا منهما لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الـحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنتا قائماً 7.18 جراماً، والسيجارة المضبوطة مع المتهم مختلطاً تبغها بفتات لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنت قائماً 39 جراماً، والنصل المعدني المضبوط كتر، عُثر عالقاً به آثار لمادة سمراء اللون ثبت أن غسالته تحتوى على المادة الفعالة لجوهر الـحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

عاجل