رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حبس المتهم بإنهاء حياة جاره في منشأة القناطر

نشر
مستقبل وطن نيوز

أمرت النيابة العامة بالجيزة بـحبس المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ الواقعة

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب مصابا بطعنة نافذة بمنطقة البطن وادعاء تعدي آخر مقيم بقرية المنصورية بدائرة المركز.

مشاجرة بين الضحية والمتهم

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا بنشوب مشاجرة بين المصاب وأحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة مما تسبب في إصابته، وعقب مرور عدة أيام وردت إشارة إلي مركز الشرطة من المستشفى تفيد بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.


وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتي أمرت بضبط وإحضار المتهم وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل في مشاجرة

أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتقع عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عاجل