رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مكافحة جرائم الأموال العامة تضبط 3 مستريحين جدد في المنيا

نشر
محاكمة
محاكمة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة المنيا، بقيام (موظف سابق بإحدى الجمعيات الخيرية) بالنصب والاحتيال عليهم وإقناعهم بالحصول على قروض شخصية متناهية الصغر التي تقدمها تلك الجمعيات لمحدودي الدخل وتسليمها له لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تفوق قيمة القرض الممنوح لهم، على خلاف الحقيقة.

تحديد هوية المتهمين

تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (المتهم المذكور بالاشتراك مع إثنين آخرين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) إذ قام الأول باستغلال خبرته في مجال عمل الجمعيات الخيرية، وقام بإقناع ضحاياه بنطاق محل سكنه بتقديم أوراقهم بالجمعيات الخيرية للحصول على قروض شخصية على النحو المشار إليه.

واضافت مكافحة جرائم الأموال العامة أنه تبين قيام المتهمين الآخرين بدور الوسيط للأول لإقناع المجنى عليهـم، مما مكنهم من الاستيلاء على الأموال والتي مبلغ 900 ألف جنيه من المُبلغين وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

عقوبة النصب في القانون

عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على الأموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

عاجل