رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الدستورية» تحجز دعوى وزير العدل لتفسير موارد صندوق إعانات العمال للحكم 11 مارس

نشر
وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز طلب وزير العدل بتفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لجلسة 11 مارس للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 44 تفسير تشريعي، من وزير العدل لطلب تفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من:
1-نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2 – الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4 – عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي.
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

عاجل