رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«تشريعية النواب» ترجئ الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه كل من وزارتى العدل والبترول موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 193٧.وطالب بعض النواب بمراجعة الصياغات المقدمة .

يتضمن مشروع القانون بتغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية وهى البترول والغاز الطبيعي .


ووفقا للنص المقدم من النائب جمال السعيد جاء المواد كالآتي ..


المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة ٣١٦ مكرر ثانيا من قانون العفوبات


يعاقب بالسجن المشدد على لسرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحي أو البترول أو الغاز الطبيعي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313إلى 316

المادة الثانية

تضاف مادتين برقمي 162 مكرر ثانيا ،316 مكرر ثانيا "ج"بقانون العقوبات نصهما كالآتى:
مادة 162 مكرر ثانيا.

يعاقب بالسجن المشددة مدة لاتقل عن 7 سنوات كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل او قطع أو كسر خطًا من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعي أو المبانى أو المنشأت اللازمة لأى منها .
 

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب علي الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة مؤقتة ،تكون العقوبة السجن المؤبد.


فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليه بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .وفي جميع الأحوال ،تقصي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه  وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

مادة 316 مكرر ثانيا "ج"


يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استولي بغير حق على إحدي المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي.


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف حنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل او تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياء المستولي عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

عاجل