رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات؟

نشر
جكم الصلاة في السفر
جكم الصلاة في السفر

هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات؟.. هو السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان مع مواعيد الصلاة حين يكون المرء على سفر؛ ما يجعله يتساءل: هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات؟

وورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول: هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات؟.. وأجابت عنه دار الإفتاء باستفاضة، وهو ما سوف نعرضه في سياق التقرير التالي ليعرف الجميع هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات؟

هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات؟

سأل سائل يقول: هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن له رخصة الجمع في السفر. وما حكم صلاته على هذه الصورة؟

وأجابت دار الإفتاء قائلة:  يجوز هذا شرعًا إذا كانت صلاة نافلة. أما الفريضة فالمسافر بين حالين:

- أن يتاح له الصلاة قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها؛ فالصلاة حينئذٍ صحيحةٌ عند الجمهور إذا كانت وسيلة السفر واقفة، وتصح عند الحنابلة مع كونها سائرة أيضًا.

- أو يكون ذلك غير متاح، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر ينقضي وقت الصلاة أو يفوته الركب؛ ففي هذه الحالة: إن كانت الصلاة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها؛ فله أن ينويَ الجمع تقديمًا أو تأخيرًا ويصليها عند وصوله.

 أما إن كانت مما لا يُجمَع مع غيرها، أو أنَّ وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين؛ فله أن يصلي على هيئته التي هو عليها؛ لأنه معذور، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك.

وأضافت دار الإفتاء:  أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به؛ والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة: 115].

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "نَزَلَت في التطوع خاصةً". وقد عمَّم الجمهور ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.

أما الصلاة المكتوبة فلا يجوز أن تُصَلَّى على الراحلة من غير عذر بالإجماع.

قال العلامة ابن بطال في "شرح البخاري" (3/ 90، ط. مكتبة الرشد): [أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر] اهـ. فإن استطاع المكلَّف أداء الفريضة على الراحلة مستوفيةً لأركانها وشروطها -ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم.

قال الحنابلة: وسواء أكانت الراحلة سائرة أم واقفة، لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان في نحو هودج وهي واقفة، وإن لم تكن معقولة، أما لو كانت سائرة فلا يجوز؛ لأن سيرها منسوب إليه.

وقد عدَّد الفقهاء الأعذار التي تبيح الصلاة المفروضة على الراحلة؛ فمما ذكروه: الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر. وفي معنى ذلك: عدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.

وعلى ذلك فالمسافر في وسائل المواصلات -من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين:

إما أن يكون متاحًا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها، فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة، وهي جائزة عند الحنابلة (الصلاة) مع كونها سائرة أيضًا، ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر.

وإما أن يكون ذلك غير متاح، كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفيةً لأركانها ولا حيلة للمكلَّف إلا أن يصلي قاعدًا على كرسيه مثلًا، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب، فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملًا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذٍ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات على هيئته التي هو عليها، ولا حرج عليه في ذلك، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من خلاف الشافعية في ذلك.

عاجل