رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حكم نهائي لمواجهة التلاعب برغيف الخبز: «من حق وزير التموين غلق المخابز المخالفة»

نشر
مستقبل وطن نيوز

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين وتأييد الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر ملك المدعى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلى مخبز آخر.

ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.

وقد أكدت المحكمة على أن سلطة وزير التموين فى الغلق الفوري فى عدة حالات منها  بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - إنتاج خبز مخالف للمواصفات، ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات.

قالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة إنه وفقًا لقرار وزير التجارة والتموين رقم 13 لسنة 1996 بإصدار اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير مخالفات المخابز البلدية والشامية التي يعمل بأحكامها في شأن التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تُحرر ضدها محاضر مخالفات نقص الوزن أو إنتاج خبز مخالف للمواصفات أو التصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، أو التوقف عن الإنتاج، حيث يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدنى جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا في عدة حالات منها إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 16 إلى 30 جرامًا للرغيف الواحد، وتكرار إنتاج خبز مخالف للمواصفات لثالث مرة.

وأضافت المحكمة أنه لوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر في حالات أخرى هى  تعدي العاملين به على مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين فى تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز آخر قريب.

وأشارت المحكمة إلى أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه قد وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات، ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مرة يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخابز بحد أدني جوال واحد لمدة خمسة عشر يومًا، كما بين القرار المذكور المخالفات التي تستوجب غلق المخبز على سبيل الحصر لمدد محددة على النحو الوارد بالمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية المرفقة به دون أن ترد بها مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات وهي نتيجة غير منطقية، لأنها على قمة مخالفات المخابز الواجب ردعها، وقد أوردها القرار المذكور من بين المحظورات والمخالفات مما يتعين إضافتها ضمن الحالات المذكورة سلفًا.

وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه المطلوب التعويض عنه بغلق المخبز قد بني على أسباب حاصلها قيام المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين)، حسبما هو ثابت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة مفتشي التموين بإدارة شئون الرقابة بإدارة تموين مركز كفر الدوار مما حدا بالمواطنين إلى رفض استلام الخبز والتجمهر ضد المدعي بصفته صاحب المخبز، فأصدرت الجهة الإدارية قرارها المطلوب التعويض عنه، كما أن المخالفة التي ارتكبها المدعي بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات هي التي استنهضت الجهة الإدارية لإصدار القرار المذكور، ومن ثم لا يستحق صاحب المخبز المخالف عن فترات الغلق  أى تعويض لاستغراق خطأ صاحب المخبز بإنتاج خبز مخالف للمواصفات ويصبح طلبه بتعويضه 130.000 ألف جنيه عاريًا من السند وهو المخالف والمتلاعبين بقوت الشعب.

 

عاجل