رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الحبس والغرامة عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

نشر
مستقبل وطن نيوز

يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، في جلسته العامة؛ برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، والخاص بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973.

وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة، على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إلزام أصحاب السيارات بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها، ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها سنويا يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة الكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

كما سيتم تعديل بعض المواد الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة، مؤكدًا على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ونصت التعديلات على أن عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني هي الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عاجل