رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

عاجل| تعويض إجازة الوضع.. التأمينات توضح شروط الصرف للمرأة العاملة بالقطاع الخاص

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضوابط صرف تعويض الأجر للمرأة العاملة بالقطاع الخاص خلال فترة إجازة الحمل والولادة، في إطار دعم حقوقها التأمينية وتوفير الحماية الاجتماعية لها خلال هذه المرحلة.
وأوضحت الهيئة أن العاملة المؤمن عليها تستحق تعويضًا بنسبة 75% من أجر الاشتراك التأميني طوال مدة إجازة الوضع، وفقًا لما ينص عليه قانونا العمل والطفل، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين الاجتماعي عن 10 أشهر على الأقل.
ويُصرف هذا التعويض بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة اشتراك العاملة في نظام التأمينات، في إطار حرص الهيئة على تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للأم وطفلها.
أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، فتتضمن تقديم طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع معتمد من جهة العمل، مرفقًا به شهادة ميلاد الطفل، وقرار الإجازة المعتمد إداريًا دون الحاجة للعرض على اللجان الطبية، على أن يتم تسليم المستندات إلى مكتب التأمينات المختص لصرف التعويض المستحق ونسبته 75% من الأجر التأميني خلال مدة الإجازة.