الإفتاء توضح حكم بيع الفقراء لحوم الأضاحي الزائدة عن احتياجاتهم
نشر
أصدرت دار الإفتاء حكمها بشأن بيع لحوم الأضاحي، موضحة أنه لا يجوز للمضحّي بيع أي جزء من لحوم أضحيته أو إعطاء الجزار شيئًا منها مقابل الأجرة، ويمكن له فقط التصدق بها، بما في ذلك الجلد، ولو لمن قام بالذبح.
وأشارت الإفتاء إلى أن الفقراء والمساكين الذين يحصلون على لحوم الأضاحي يجوز لهم شرعًا التصرف فيها بالبيع أو غيره للاستفادة بثمنها في تيسير أمورهم وقضاء حوائجهم المختلفة.