تعديل قانون الأنشطة النووية أمام «النواب»: استثناء القطاع الطبي من رسوم الأنشطة الإشعاعية
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية.
من جانبه استعرض المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ملامح مشروع القانون، الذي يأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
وقال الملا، إن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.
وأضاف الملا، إلى أن من أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية، فضلا عن تحديثًا شاملًا لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.
ولفت طارق الملا، إلي أن الرسوم الجديدة تهدف إلى دعم الموارد الذاتية للهيئة، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الرقابي والتقني، دون الإضرار بالمستخدمين أو فرض أعباء غير مبررة، مؤكدا أن التعديلات لم ترتب أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، حيث اقتصرت على الأنشطة المرتبطة بالمنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم، دعمًا لقطاع الرعاية الصحية.
ونوه الملا، إلي أن مشروع القانون أقر منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري باعتبار أموالها أموالًا عامة، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض الجرائم بعد إزالة أسباب المخالفة وفق ضوابط محددة.
وتضمنت التعديلات كذلك تنظيم تصنيع مكونات الأمان النووي داخل مصر من خلال اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، مع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون المتعلقة بتداول أو استيراد أو تصدير المواد المشعة دون موافقة مسبقة.