تنبيه وغرامة وتشميع.. عقوبات عدم التزام المحال والمطاعم والمولات بقرار الغلق الجديد
حددت وزارة التنمية المحلية، العقوبات المقرر فرضها على المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وجميع المنشآت غير الملتزمة بقرار رئاسة مجلس الوزراء الذي يتضمن الغلق في تمام التاسعة مساء، لمدة شهر، بداية من مساء اليوم الجمعة.
وتتدرج العقوبات المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق في التاسعة مساء، على النحو التالي:
المرحلة الأولى: التنبيه والإنذار الفوري مع توقيع محضر مخالفة.
المرحلة الثانية: الغرامة المالية المشددة طبقًا لقانون المحال العامة.
لمرحلة الثالثة: الغلق الإداري للمنشأة وتشميعها في حالة الإصرار على استهلاك الطاقة بعد المواعيد المقررة.
خطة التنمية المحلية لمتابعة الغلق
في سياق متصل، وضعت وزارة التنمية المحلية خطة لمتابعة لتلزام المحال العامة بقرار الغلق في التاسعة مساء، وتتضمن هذه الخطة:
- اللجان الميدانية: انتشار فرق من «صوتك مسموع» ومسؤولي المتابعة بالأحياء والمراكز لرصد أي مخالفات بعد الساعة 9 مساءً.
- الربط الإلكتروني: متابعة نسب الاستهلاك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، والتدخل الفوري في المناطق التي لا تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الإضاءة.
- التنسيق مع الأمن: تسيير دوريات مشتركة مع شرطة المرافق لضمان الإغلاق الفعلي للمولات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح.
قرار غلق المحال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، اعتبارًا من التاسعة مساء، أمام الجمهور، ابتداءً من غدٍ السبت ولمدة شهر كامل، لترشيد الاستهلاك.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كل المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).
ووفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كل الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.



