«الإفتاء» تكشف حكم من فاتته صلاة عيد الفطر
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤالين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1447 هـ، وحرص المسلمين على أداء صلاة عيد الفطر، وهما «ما حكم من فاتته هذه الصلاة؟.. وهل يُشرع له قضاؤها أم تسقط عنه؟.
وأكدت الإفتاء، أن صلاة العيد سُنة مؤكدة، كما هو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية في الصحيح، والحنفية في قول، والإمام أحمد في رواية؛ وهو المختار في الفتوى، ومن ثَم يستحب فعلها لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ويُكْرَه تركها.
وذكرت، أن من فاتته صلاة العيد لا يأثم؛ لأن الأصل فيها أنها سُنّة مؤكدة وليست فرضًا، وهو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء، وبالتالي فإن فواتها لا يترتب عليه إثم كما هو الحال في الصلوات المفروضة، لكنه يُعد تفويتًا لفضل كبير وشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام.
أوضحت الإفتاء، أن الفقهاء استحبوا لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها؛ تحصيلًا لأجرها، وحرصًا على عدم فوات هذا الخير، ويُعد هذا الرأي هو المعتمد عند جمهور أهل العلم، وبينت أن من أراد قضاء صلاة العيد، فله أن يؤديها على هيئتها المعروفة، وهي ركعتان مع التكبيرات الزائدة (سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وخمس في الثانية)، كما يجوز له أن يصليها ركعتين كأي صلاة نافلة دون التكبيرات، وإن كان الأفضل اتباع صفتها الواردة، يكون قضاء صلاة العيد في نفس يوم العيد بعد فواتها، وقد أجاز بعض الفقهاء أداءها في اليوم التالي أيضًا، في إطار التيسير على المسلمين.



