رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الدستورية العليا: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات عند التسبب في وفاة لا يخالف الدستور

نشر
مستقبل وطن نيوز

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 7 مارس 2026، حكمها بعدم مخالفة تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر لأحكام الدستور.

وجاء الحكم بعد رفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة 76 من قانون المرور، المستبدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والذي ينص على معاقبة قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدر وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي.

وأوضحت المحكمة أن النص يحقق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، مثل صون حياة المارة وسلامة حركة المرور، كما بين أن عناصر الجريمة واضحة ولا تؤثر على حق المتهم في الدفاع أو على الأصل القانوني للبراءة، مع عدم أي تقيد غير دستوري لسلطة المحكمة في تمحيص الوقائع والأدلة.

وأكدت المحكمة أن العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة، وجاءت بحدين أدنى وأقصى يسمحان بالتفريد القضائي، مشيرة إلى أن عدم جواز وقف تنفيذ الحبس يعود إلى المادة 55 من قانون العقوبات وليس للنص محل الطعن، بينما يجوز وقف تنفيذ الغرامة، وبذلك تكون التجريم والعقاب مطابقين للشرعية الدستورية ولا يخالفان أي حكم من الدستور.

 

عاجل