الإدارية العليا تؤكد حق موظفي الدولة في أجر إضافي أو أيام راحة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حق موظفي الجهاز الإداري للدولة في الحصول على أجر إضافي أو أيام راحة بديلة عند تكليفهم بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية أو خلال أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية.
وأشارت المحكمة إلى أن الموظف الذي يثبت قيامه بعمل إضافي يستحق تعويضًا عادلاً، سواء بصرف أجر مماثل مضاف إلى أجره الأصلي، أو منح أيام راحة وفقًا للقوانين ونظم العمل المعمول بها.
كما أوضحت الإدارية العليا إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، لتحديد عدد ساعات العمل الإضافية والأيام المستحقة بدقة، مشددة على أن امتناع الموظف عن سداد أمانة الخبير يُعد تنازلاً عن إثبات دعواه بهذه الوسيلة. وأكدت المحكمة التزام الجهات الإدارية بصرف المستحقات المالية، مع احتساب الفروق المالية عن السنوات الخمس السابقة وفق قواعد التقادم الخمسي، وخصم ما سبق صرفه عن ذات المدة. كما ألزم الحكم الجهة الخاسرة بسداد مصروفات الدعوى وفقًا لقانون المرافعات، ليكون هذا الحكم رسالة واضحة بأن العمل الإضافي لا يضيع وأن القانون يكفل للموظف حقوقه المالية أو التعويضية عند إثباته.