المحكمة تؤكد دستورية نصوص مكافحة الإرهاب في مواجهة التهديدات
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، دستورية نصوص المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "أ"، 88 مكررًا "ج") من قانون العقوبات، إلى جانب المواد (1/أ، ج) و(2) والفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب، ورفضت الطعن المقدم ضدها، معتبرة أن هذه النصوص تتماشى مع التعهدات الدولية لمكافحة الإرهاب وتحافظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين.
وشددت المحكمة على أن تعريف الإرهاب في النصوص المطعون فيها يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويعني استخدام القوة أو التهديد أو الترويع لتنفيذ مشروع إجرامي يهدد النظام العام أو مصالح المجتمع أو أمنه، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفقًا للدستور. كما رأت أن تأثيم الأفعال الواردة بهذه النصوص يحمي النظام العام والمصالح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة، ويمنع الترويع والاعتداء على مؤسسات الدولة، دون المساس بالحقوق والحريات الفردية.
وأوضحت المحكمة أن العقوبات المقررة في هذه النصوص تتناسب مع جسامة الجرائم، وتتيح للقاضي تفريد العقوبة ضمن الحدود القانونية، بما يعزز شرعية الإجراءات الجنائية ويبرأ النصوص المطعون فيها من أي مخالفة دستورية أو تعد على استقلال القضاء أو سلطة المحاكم في توقيع العقوبات.