ضبط المركبات المخالفة وفرض ضريبة إضافية للسير دون ترخيص
نشر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المقررة على سير المركبات بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
وقد نصت المادة (54/ الفقرة الأولى) بعد التعديل على أنه في حال تسيير أي مركبة على الطريق بدون ترخيص يتم ضبطها إداريًا مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال.
هذا بالإضافة إلى فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية تُحسب من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
يأتي ذلك في إطار تشديد إجراءات الردع العام والحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.