رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية

نشر
مستقبل وطن نيوز

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات فعالة للتصالح.

وأوضح الشريف أن مشروع التعديل يحقق توازنًا دقيقًا بين متطلبات الردع العام والخاص، وصون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ العدالة التصالحية والملاءمة القضائية، دون الإخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.

وأشار إلى أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء ترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المرتبطة بجرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في ظل انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما يترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.

وأوضح وكيل اللجنة أن التعديل يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، خاصة ما يتعلق بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بقصد الاستيلاء على التيار دون وجه حق.

كما يتضمن مشروع التعديل استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم، وفق مقابل يرتبط بمراحل سير الدعوى.

وتنص التعديلات المقترحة على تعديل المادة (70) من قانون الكهرباء، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو علم بارتكاب مخالفة ولم يبلغ الجهات المختصة.

كما تلزم التعديلات المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك، وإعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضى الأمر ذلك.

وحدد مشروع تعديل قانون الكهرباء ضوابط التصالح، بحيث لا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن يتم سداد كامل القيمة حال السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، وما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات

عاجل