التعليم: لا حرمان للطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحان
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه على المدارس الخاصة بكافة نوعياتها اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص، والمعتمد محضرها من الوزير، ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانونا واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
وأوضحت الوزارة، أنه على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية أن تلزم ولي الأمر غير المسدد للمصروفات المدرسية إحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية إليها، وذلك حتي تتمكن الإدارة التعليمية من استكمال كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة ( 37 ) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص.
وشددت على أنه إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر (لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه، وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة).
ووافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين المصروفات المدرسية وطلب اتخاذ المدرسة بعض الضمانات التي تحافظ علي الحقوق المالية لها، وكذا النظر في عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية (أول سبتمبر) وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

