رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

غرامة 2 مليون جنيه عقوبة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتجات

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعادت المادة 19 من قانون حماية المستهلك التأكيد على التزام المورد بضرورة إخطار الجهاز المختص خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، مع بيان الأضرار المحتملة الناتجة عن هذا العيب. 

وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يصبح المورد مطالبا بإبلاغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به دون أي تأخير، بالإضافة إلى الإعلان عن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وتحذير المستهلكين من استخدامه من خلال نشر التحذيرات في وسائل الإعلام المختلفة. 

ويلتزم المورد في جميع الحالات المذكورة بإصلاح العيب أو استبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته بالكامل دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية، كما لا يجوز استئناف الإنتاج أو طرح المنتج مرة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز المختص، بينما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات المنظمة لذلك.

وأوضحت المادة 70 من القانون ذاته أن مخالفة أحكام المادة 19 تستوجب توقيع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة أيهما أكبر.

 وفي حال ترتب على عدم الإبلاغ تعريض حياة المستهلك للخطر أو احتمالية إصابته بمرض مزمن أو مستعص، تشدد العقوبة لتشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وفقا لما يقدره القضاء.

 

عاجل