الدستورية العليا: شروط انضمام المنشآت للغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
وأكدت المحكمة أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف أحكام الدستور، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء هذه الغرف هو رعاية مصالح أعضائها المشتركة، والتواصل مع السلطات العامة لتحقيق مصالح مشتركة تشمل تذليل العقبات التي تواجه المنشآت الصناعية، والمساهمة في تنمية الصناعة المصرية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.
وشددت المحكمة على أن المشرع قد وضع شرطين موضوعيين للانضمام إلى الغرف الصناعية، وهما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو وجود خمسة وعشرين عاملًا على الأقل، معتبرة أن هذين الشرطين لا يخالفان الدستور ولا يمسّان بمبدأ المساواة.