رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بقرار وزاري.. تيسيرات جديدة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها.

وتسري هذه المُهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير.

2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

5- تستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

6- نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

7- نص القرار على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:

8- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

9- عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.

10- عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

عاجل