تصل لـ السجن 10 سنوات.. عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية

أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التزوير في الأوراق الرسمية ليس مجرد اسم فيلم بل هو واقع وجريمة حقيقية تستدعي تطبيق القانون بصرامة، مشددة على أن المستندات الرسمية وغير الرسمية تُعد محورًا للعديد من الجرائم إذا ما تم التلاعب بها.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التزوير يشمل كل محرّر صادر عن جهة رسمية أو محرر أعده موظف عام أو يحمل ختمًا رسميًا، مثل بطاقات الهوية، الشهادات، رخص القيادة، محاضر النيابة، أحكام المحاكم، وعقود البيع المسجلة بالشهر العقاري، وأن ما ينتج عنه من أضرار يُصنف كجناية في العديد من الحالات.
وأضافت أنه في حال استخدمت المواطنة أو المواطن بطاقة شخصية تحتوي على بيانات خاطئة في معاملات رسمية مثل عقد بيع أو محضر أو إعلام وراثة، فإن ذلك قد يترتب عليه ثبوت جريمة استعمال محرر مزور، مشيرة إلى أن النية والحصول على منفعة أو وقوع ضرر يفاقمان الخطورة القانونية.
وتابعت قائلة إن التقاعس عن تحديث البيانات الشخصية بعد تغير الحالة الاجتماعية أو محل السكن أو أي بيانات أساسية قد يعرّض صاحبها للمساءلة، مؤكدةً أن القانون يفرض على كل مواطن ومسؤولية تحديث بياناته فور حدوث أي تغيير لتفادي تطبيق نصوص العقاب.
وأوضحت أن التمييز بين الورق الرسمي والورق العرفي يحدد نوع العقوبة، فالأوراق الرسمية حال تزويرها تُعد جناية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات، بينما تزوير الأوراق العرفية مثل بعض الشهادات غير المعتمدة أو العقود غير المسجلة قد يترتب عليه عقوبة جنحية تصل إلى ثلاث سنوات.
نبهت دينا عدلي إلى أن الشهادات العلمية المزورة قد تبدو أمورًا سطحية إذا قُدِمت فقط للعرض الشخصي، لكنّ استخدامها في التوظيف أو التقدم لمراكز تمنح امتيازًا ماديًا أو ممارسة مهنة طبية أو هندسية قد يتحول إلى جريمة مُضرّة بالآخرين تصل آثارها إلى المساءلة الجنائية إذا نتج عنها إضرار بالناس أو حصول صاحبها على أموال بلا وجه حق.
وأشارت إلى أن المشاكات القانونية ضد المزورين لا تقتصر على فاعل التزوير وحده بل تشمل الموظف العام أو أي شخص ساعد أو تواطأ في ارتكاب الجريمة، وأن هناك جنحة استعمال محرر مزور تُضاف إلى التهم بحسب ظروف كل قضية.