الإدارية العليا: استخدام الموظف العام لـ"فيس بوك" ليس جريمة إلا بثبوت الإساءة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب، وذلك على سند قيامة بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك ".
استندت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات، وأسست مبدأ قضائي بعدم ثبوت المخالفة بحقه من واقع صور المنشورات على الصفحة إلا ثبت التشهير والإساءة بحقه من واقع ماكينة للصفحة.
وأشارت المحكمة إلى أنه من حيث أن الطاعن قد أنكر صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامه بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحةالمذكورة لأنها لاتخصه، وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية المختصة التى تؤكد ملكيته للصفحة من عدمه، رغم طلبة ذلك فى التحقيقات وانكاره ذلك الاتهام.
وأوضحت بأنه قد جانب التحقيق الذى أجري مع الطالب الصواب بإغفالة أوجه دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكيته الصفحة التى تناولت الإساءة، مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوة من الدليل الرقمي، مما يكون القرار الطعين صدر مخالفا لمبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان الجزاءالمطعون علية كأثر مترتب على ذلك العوار، ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فية والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه في الطعن رقم ٩٦٨٤٥لسنة ٦٤ ق عليا.