هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها أو للخطيب التحكم فى خطيبته؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من إسلام عطية، من دمنهور بالبحيرة، الذي استفسر عن حكم الشرع في حال حلف الزوج بالطلاق على زوجته ألا تزور أهلها، وكذلك عن مدى جواز أن يتحكم الخطيب في خطيبته وهي لا تزال في بيت أهلها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن مسألة وقوع الطلاق تحتاج إلى أن يُسمع الطرفان معًا، لفهم الملابسات وتحديد ما إذا كان هناك طلاق قد وقع بالفعل أو توجد كفارة، لافتًا إلى أن منع الزوجة من زيارة أهلها أمر محرم في ذاته، لأنه صلة رحم واجبة وقطعها لا يجوز شرعًا، مؤكدًا أن تنظيم الزيارات أمر مشروع لكن المنع القاطع باطل.
وأشار شلبي إلى أن الزوجة في هذه الحالة يمكنها التواصل مع أهلها بالهاتف مؤقتًا، مع الاستعانة بأهل الخير لحل المشكلة ورفع الأمر إلى الفتوى لتحديد الحكم الدقيق، محذرًا الأزواج من التوسع في الحلف بالطلاق لما يترتب عليه من اضطراب في الأسرة.
وفيما يخص السؤال الثاني، شدد أمين الفتوى على أن الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته قبل عقد القران، مؤكدًا أن فترة الخطبة مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه حقوق أو واجبات، وأن طاعة الفتاة في هذه المرحلة تكون لوالديها فقط.
ولفت شلبي إلي أن فكرة التحكم والتسلط مرفوضة شرعًا سواء في الخطبة أو حتى في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن عقد الزواج يضع إطارًا من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، لكن لا يبيح السيطرة المطلقة أو فرض الرأي بالقهر.
وأضاف أمين الفتوى، أن الضوابط الشرعية بين الخاطب والمخطوبة لا تختلف عن الضوابط العامة بين الرجل والمرأة، فالخلوة محرمة، واللمس لا يجوز، والكلام يجب أن يظل في حدود الآداب الشرعية، لافتًا إلى أن الخطبة مجرد إعلان نية للزواج وليست عقدًا شرعيًا.