المحكمة الإدارية تصدر قرار نهائي بشأن تأديب موظفي المعاهد الخاصة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المشرع في قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة نظم أحكام تأديب العاملين بالمعاهد العالية الخاصة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بها، فناط بمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا.
جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن موظف كان يعمل بمعهد خاص وارتكب بعض المخالفات المستوجبة للعقاب، وحمل الطعن رقم 34025 لسنة 67 قضائية عليا.
كما أناط بمجلس التأديب الابتدائي محاكمة من يُحال إليه من مديري مجلس إدارة المعهد، على أن يصدر قراره بالجزاء مسببًا، ويكون الطعن فيه أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي يتولى رئاسته رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار من صدر في حقه قرار مجلس التأديب الابتدائي، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وبعد إحالة الدعوى للمحكمة، فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم ارتكب ذنبًا إداريًا يستحق الجزاء، وكان هذا الاستنتاج مستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدي إليه أي وقائع حقيقة، فإن تقدير هذا الدليل يكون بمنأى عن الطعن، أي لا جدوى من الطعن على هذا الحكم أو قرار الجزاء.
وانتهت المحكمة إلى أن رقابتها لا تعني معاودة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة في الدعوى إثباتًا ونفيًا، إذ أن ذلك شأن من شؤون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحدهما، بما لا يجوز للطاعن معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بظن من إيجاب أو سلب غير مستمد من واقعات الدعوى.