رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الفتوى والتشريع: لا يجوز إنهاء خدمة الموظف الصادر ضده حكم جنائي تصالح فيه

نشر
مستقبل وطن نيوز

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم القضاء فيه بالتصالح.

وذكرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن ذلك يأتي تأسيسًا علي أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً.

كما أن انقضاء الدعوى الجنائية يترتب عليه إنهاء كافة الآثار الجنائية لحكم الإدانة الذي كان محلًا للتصالح، فلا يعد سابقة في العود، ولا يقيد في صحيفة السوابق، ولا يؤثر في أهلية التصالح، ولا يجوز معه للجهة الإدارية عرض أمر الموظف علي لجنة شئون العاملين للنظر في إنهاء خدمته".


جاء ذلك في طلب للفتوى والتشريع لتفسير الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

عاجل