رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية: "الضرورة تُقدَّر بقدرها"

نشر
القطط الضالة
القطط الضالة

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم قتل الكلاب والقطط الضالة التي تسبب ضررًا صحيًا وبيئيًا للسكان، خاصةً بعد شكوى من إحدى الأسر المتضررة من قيام جارتهم بإيواء تلك الحيوانات في مدخل العمارة، مما أدى إلى انتشار الأمراض بين الأطفال، وتلوث المكان بالمخلفات.

وأكدت الإفتاء أن القطط والكلاب وغيرها من المخلوقات هي من خلق الله، ولا يجوز إيذاؤها أو إزهاق أرواحها بلا سبب شرعي، موضحة أن الأصل في التعامل مع هذه الحيوانات هو الرحمة والرفق.

متى يُباح التخلص من الحيوانات الضالة؟

أوضحت دار الإفتاء أنه إذا ثبت يقينًا أن هذه الحيوانات تُشكّل خطرًا مباشرًا على حياة الناس أو صحتهم أو أموالهم، فإن الشريعة الإسلامية تُبيح رفع هذا الضرر، ولكن وفق خطوات مرتبة وهي:

النصح والإرشاد أولًا: يُطلب من الشخص الذي يؤوي الحيوانات - في هذه الحالة الجارة - نقلها إلى مكان خاص لا يُسبب ضررًا للآخرين.

الجهات المختصة: في حال عدم الاستجابة، يجب إبلاغ الجهات المعنية (مثل الطب البيطري أو الإدارة المحلية) لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الضرورة القصوى: إذا لم تُجْدِ الوسائل السابقة نفعًا، وكان هناك ضرر حقيقي ومحقق على صحة الناس، جاز شرعًا التخلص من هذه الحيوانات الضالة، بشرط أن يتم ذلك بطريقة إنسانية لا تُؤذي المشاعر أو تنطوي على تعذيب.

قاعدة فقهية: "الضرورة تُقدَّر بقدرها"

ختمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف يجب أن يكون بقدر الضرورة فقط، دون تجاوز أو تعسف، مع مراعاة القيم الأخلاقية والرحمة في التعامل مع هذه المخلوقات.