«لجلسة 4 أكتوبر».. قرار قضائي جديد بشأن قانون الإيجار القديم

تنظر المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 أكتوبر المقبل أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، وذلك في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي أقيمت طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ، وذلك لما تضمنه نص المادة من أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
قرار المحكمة الدستورية العليا
وأحالت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.
وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.
وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم المثيرة للجدل
أثارت المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين طرفي النزاع الملاك والمستأجرين اللذين لجأوا للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريتها باعتبرها تُهدد مسكنهم ووضعهم المعيشي.
وتن نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم على: “أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.