«إدارة مركزية وإدارات عامة».. الجهات المسؤولة عن تلقي طلبات الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم

بعد دخول قانون الإيجار القديم وتعديلات القيمة الإيجارية حيز التنفيذ منذ أغسطس الماضي لتقديم إطار جديد يضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يشمل القانون زيادة في الأجرة القانونية للوحدات السكنية تبدأ تطبيقها من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مما يعكس تحديثًا جوهريًا يعزز حقوق الطرفين دون فرض أعباء مالية مفاجئة.
أول زيادة مرتقبة في القيمة الإيجارية
ينص قانون الإيجار القديم على تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تصنيف المناطق التي تقع فيها الوحدات المؤجرة، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الأسعار الجديدة للأجرة القانونية، وهي كالتالي:
- المناطق المتميزة: تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بعشرين ضعف القيمة القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: يتم تطبيق عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تُرفع القيمة إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق توازن بين تحقيق عوائد عادلة لأصحاب العقارات والحفاظ على حقوق المستأجرين في دفع أتعاب إيجارية مناسبة، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الإيجار القديم مع مراعاة الظروف المختلفة للمناطق المتنوعة.
وحرص قانون الايجار القديم على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التى شهدت شدًا وجذبًا على مدى عقود بين طرفي العلاقة وهما المالك والمستاجر.
إدارة مركزية لتلقي طلبات الوحدات البديلة
ونصت المادة "8" من القانون، بالأحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ونص مشروع القرار الصادر من مجلس الوزراء فى الجريدة الرسمية على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
في السطور التالية نتعرف على تفاصيل المادة "8" حيث تنص على الآتى:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.
خطوات تخصيص وحدة بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.