التفاصيل الكاملة لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. «المواعيد وطريقة الحصول على الشقق البديلة»

مواعيد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد إقراره من مجلس النواب، وتصديق الرئيس السيسي عليه؛ في ظل توجيهاته للحكومة بتوفير سكن بديل لمن تنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على شقق بديلة.
إطلاق منصة إلكترونية لتخصيص وحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم
وكشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزير شريف الشربيني أعلن بدء تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقانون الجديد للإيجار القديم، وخاصة المادة رقم 8 التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الوزارة ستوفر وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يضمن تنظيم العملية على مستوى الجمهورية.
وأضاف خطاب، أن منصة إلكترونية جديدة ستُطلق هذا العام لتحديد الفئات المستحقة طبقًا للقانون، وعلى رأسها المستأجرون الأصليون أو من امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون، وذلك لمدة 6 سنوات، على أن يتم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات التي حددها التشريع.
أولوية الحصول على شقق بديلة
وأشار إلى أن الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، سواء في وحدات للإيجار أو التمليك، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي ستديرها وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الهدف من المنصة هو تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية، على أن يتم استقبال الطلبات وفق معايير سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وقرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية على قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون، والتي تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة لفئات معينة من المستأجرين، قبل انقضاء ست سنوات من تاريخ صدور القانون، في إطار معالجة آثار قوانين الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب " قانون الإيجار القديم ".
تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
ونصت المادة (١)
من القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .
على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك".
فيما تضمنت المادة الثالثة
"تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية".
وبهذا يسرى قانون الإيجار القديم بعد نشره فى الجريدة الرسمية.
قانون الإيجار القديم ليس الوحيد فى قرار الرئيس
كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
( المادة الأولى ) تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي : (المادة الثانية مكررًا) : يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . ( المادة الثانية ).
وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الوزارة، بحضور قيادات الإسكان، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية «الفيديو كونفرانس». وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وآليات حصر المستأجرين، وتصنيف الحالات، وترتيب الأولويات، وتحديد النطاق الجغرافي المناسب لكل طلب.
وبين الوزير أن المنصة الإلكترونية الموحدة ستتيح للمواطنين إنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، مع إدخال البيانات وفق نموذج إلكتروني يحدد الفئة المستهدفة. ويشمل التقديم للوحدات السكنية المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، أو الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وكذلك أي شخص امتد إليه العقد قانونيًا. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للوحدة البديلة.
ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار محل الإيجار، واختيار نظام التخصيص المناسب، سواء «إيجار مدعوم» أو «إيجار تمليكي» أو «تمليك عن طريق التمويل العقاري»، فضلًا عن تحديد النطاق الجغرافي المطلوب.
وأشار الوزير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى استقبال الطلبات عبر المنصة ومكاتب البريد، وفرزها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة بالمستحقين، تمهيدًا لتخصيص الوحدات وفق معايير وأولويات واضحة. وأكد حرص الدولة على تنفيذ القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن إتاحة التقديم إلكترونيًا وبالبريد يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد الوزير على أن هذه المرحلة تمثل بداية عملية لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة، وفتح صفحة جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد بالقانون.